المسطرة الجنائية
المادة 748
إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.
توجه الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية من رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل الذي يتولى إحالتها على السلطات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن له توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.
يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات، ويرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر المعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب.
يوجه وزير الشؤون الخارجية الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع عليها إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحتها ويتخذ في شأنها ما يلزم قانونا.
تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.