المسطرة الجنائية

المادة 747

مشروع
كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية. يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي. يمكن رفض هذا النقل: - إذا لم يقبل به المعتقل؛ - إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛ - إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛ - إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة الطالبة. يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن الاعتقال لدى الدولة الطالبة إلا إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته الإفراج عنه. تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة. الباب السادس: الشكاية الرسمية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد