المسطرة الجنائية

المادة 746

مشروع
إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه. غير أن الاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد