المسطرة الجنائية

المادة 745

مشروع
تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة. يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته. يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن سير الإجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها، عند إرسال هذه الأشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك. غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد