المسطرة الجنائية
المادة 744
يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي أو عبر منظمة الأنتربول وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه.
يمنح هذا الإذن من طرف وزير العدل في نطاق المعاملة بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة.
يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة.
في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة أجنبية، لم يكن مقررا لها أن تحط بالمغرب، فإن الدولة الطالبة تشعر الحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه.
إذا حطت الطائرة فجأة، فإن هذا التصريح تكون له آثار طلب الاعتقال المؤقت المنصوص عليه في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه، ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن ترسل طلبا رسميا بالتسليم.
عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقررا، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
إذا توقف تسليم مطلوب إلى السلطات المغربية على طلب العبور، يمكن لوزير العدل أن يتقدم بهذا الطلب إلى السلطات الأجنبية المطلوبة.