المسطرة الجنائية
المادة 742
في حالة التصريح ببطلان التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادر الأراضي المغربية خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإفراج عنه، ما لم يكن خروجه متعذراً لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته.