المسطرة الجنائية
المادة 741
يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة.
تصرح بالبطلان، ولو تلقائيا، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه.
تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم.
إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا، فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا البطلان.
لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك، ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له.