المسطرة الجنائية
المادة 74-1
يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية، وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه.
يراعى في تقدير الكفالة المالية، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 184 من هذا القانون. ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم.
تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.
تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 185 إلى 188 من هذا القانون.
يستعين وكيل الملك، عند الاقتضاء، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه.
إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون.
(المواد 75 و76 غير موجودتين في هذا المقطع)