المسطرة الجنائية
المادة 738
خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده.
يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721 أعلاه.