المسطرة الجنائية
المادة 737-2
إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم. وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول