المسطرة الجنائية

المادة 737-1

مشروع
باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابع لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتاً الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه: 1- في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛ 2- في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استلام المعني بالأمر داخل الأجل الذي تحدده الاتفاقية أو القانون لذلك؛ 3- في حالة إلغاء الدولة الطالبة للأمر بالبحث وإلقاء القبض على الشخص المطلوب في التسليم؛ 4- في حالة إلغاء مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده. يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء أو التنازل. يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص على الغرفة الجنائية التي تدرجه بإحدى جلساتها للتصريح بتسجيل الإلغاء أو الإشهاد على التنازل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد