المسطرة الجنائية

المادة 734

مشروع
يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم. ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية. غير أنه يمكن البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليم، إذا قدم من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل. يبين في طلب الإفراج المؤقت الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار التسليم داخل أجل معقول في غير الأحوال المشار إليها في المادتين 737 و737-1 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد