المسطرة الجنائية
المادة 733
يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الاعتقال.
إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهراً آخر.
يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة، إذا لم تصل خلال الأجل المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 أعلاه.
تبت محكمة النقض في شأن الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني، ويتم البت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام.
إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكور، فإن المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 و730 و731 وما يليها من هذا القانون.