المسطرة الجنائية

المادة 73-2

مشروع
يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك. تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 73 و47-1 أعلاه، وتأمر في حالة عدم توفرها، برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل 24 ساعة، وتبت هذه الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعلاه داخل أجل 48 ساعة. يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة ولا يقبل قرارها أي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد