المسطرة الجنائية
المادة 73-1
يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 47-1 من هذا القانون.