المسطرة الجنائية

المادة 727

مشروع
يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا. توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد