المسطرة الجنائية

المادة 726

مشروع
يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي. يجب أن يرفق الطلب: 1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛ 2- بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛ 3- ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛ 4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد