المسطرة الجنائية

المادة 725

مشروع
إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب. غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية. إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية معتقلا بالدولة التي سلمته، فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب بناء على أمر بالإيداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة المغربية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية. ولا تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها الجهات القضائية المغربية بشأن القضية التي سلم إليها من أجلها. يبقى المعني بالأمر رهن الاعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمه للدولة التي سلمته مؤقتا، غير أنه يمكن الإفراج عنه بناء على طلب من سلطاتها أو بعد موافقتها. وفي هذه الحالة يصدر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا بالإفراج عنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد