المسطرة الجنائية

المادة 723

مشروع
لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، غير الفعل الذي سلم من أجله. إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي، فإن الشخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد