المسطرة الجنائية
المادة 717
لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
الباب الرابع: التسليم
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول