المسطرة الجنائية

المادة 713-6

مشروع
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث، تنفيذا لمقتضيات هذا الباب، إذا وافقت على ذلك السلطات الأجنبية التي يجري البحث في إقليمها. يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد