المسطرة الجنائية
المادة 713-5
يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإجراء العمليات الآتية:
- معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
- تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
- مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛
- القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
يمارس ضباط الشرطة القضائية الأجانب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود العمليات التي كلفوا بالقيام بها.
لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق البحث المشترك.
تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها.