المسطرة الجنائية

المادة 713-3

مشروع
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون، بموافقة السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها. يحال الطلب إلى وزير العدل عبر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 713-3 — المسطرة الجنائية | المدوّنة