المسطرة الجنائية

المادة 713-2

مشروع
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 713-1 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 713-2 — المسطرة الجنائية | المدوّنة