المسطرة الجنائية
المادة 709
يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول