المسطرة الجنائية

المادة 700

مشروع
يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد