المسطرة الجنائية

المادة 699

مشروع
يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون. يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد