المسطرة الجنائية
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمدية أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية.
إذا تعلق الأمر بعقوبة الغرامة فقط، فإنه يمكن طلب رد الاعتبار بمجرد أدائها.
يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، ومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، يحسب الأجل الساري للعقوبة الزجرية.