المسطرة الجنائية

المادة 690

مشروع
يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات. يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد