المسطرة الجنائية

المادة 687

مشروع
يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة، الحصول على رد الاعتبار. يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها. يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بمقرر قضائي. الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد