المسطرة الجنائية
المادة 687
يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة، الحصول على رد الاعتبار.
يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.
يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بمقرر قضائي.
الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون