المسطرة الجنائية

المادة 681

مشروع
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع: 1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ 2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري. غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد