المسطرة الجنائية
المادة 681
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع:
1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛
2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري.