المسطرة الجنائية

المادة 677

مشروع
يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة. لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3. الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد