المسطرة الجنائية
المادة 677
يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3.
الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية