المسطرة الجنائية
المادة 675
يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي.
يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى.