المسطرة الجنائية
المادة 672
يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع.
يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.
تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة.