المسطرة الجنائية
المادة 670
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول