المسطرة الجنائية
المادة 669
م. 669
حجم الخط
يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.