المسطرة الجنائية
المادة 668
يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب.
لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل خاص.
يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رقم 3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل ولادة المعني بالأمر، ويمكنه أن ينوب عن المركز الأخير بختمه بطابع المركز.
يمكن للمعني بالأمر طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أو بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة.
إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.