المسطرة الجنائية
المادة 661
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
- الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛
- المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.178 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014)؛
- قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛
- مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛
- المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛
- إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛
- المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛
- وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و660 أعلاه.