المسطرة الجنائية

المادة 661

مشروع
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي: - الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ - المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.178 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014)؛ - قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛ - مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛ - المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛ - إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛ - المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛ - وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و660 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد