المسطرة الجنائية

المادة 660

مشروع
تحرر البطائق رقم 1، التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر. تحرر البطائق رقم 1، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولوداً بالمغرب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد