المسطرة الجنائية
المادة 66-4
يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من هذا القانون.
ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون.