المسطرة الجنائية
المادة 66-2
يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.
تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه.
لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر.