المسطرة الجنائية
المادة 647-9
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك، أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة.
يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون.
يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه.
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه.
الفرع الثاني: تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية