المسطرة الجنائية

المادة 647-5

مشروع
تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. إذا كان المحكوم عليه معتقلا، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى: - الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛ - طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛ - عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية. يبلغ فورا مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العامة. يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بمقرر قاضي تطبيق العقوبات المحدد للعقوبة البديلة. تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن 40 ساعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد