المسطرة الجنائية
المادة 647-15
يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ الإفراج عنه.