المسطرة الجنائية
المادة 645
يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن.