المسطرة الجنائية
المادة 643
إذا وقع نزاع، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف.
في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيراً، تطبق مقتضيات المادتين 599 و600 أعلاه.