المسطرة الجنائية

المادة 642

مشروع
تنشر بمنصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل وتحدد البيانات المطلوبة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد