المسطرة الجنائية

المادة 64-1

مشروع
يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر المهني. كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات، أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أن يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل الخدمات. يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية. يتعين وضع المعطيات المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة استعجالية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل بالانتداب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد