المسطرة الجنائية
المادة 637
لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة.
يوضع حد لتنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ المحكوم عليه 60 سنة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول