المسطرة الجنائية
المادة 635
يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة 634 أعلاه بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلاً لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عدم الخضوع للضريبة على المستوى الوطني تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه ويمكن للنيابة العامة، عند الاقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية.
وإذا تعلق الأمر بأشخاص أجانب، فإنه يمكن إعفاؤهم من تطبيق الإكراه البدني بعد إدلائهم بشهادة عدم الخضوع للضريبة مسلمة من المصالح الإدارية أو القنصلية المختصة. ويمكن للنيابة العامة المختصة، عند الاقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية كما يمكنها الاستعانة بطلبات المساعدة القضائية على المستوى الدولي.